الكتاب والقرآن ( قال ) فقلت لمالك أرأيت أن اشترط مع ماله في ذلك من الاجر
شيئا معلوما كل قطر واضحا ( قال ) لا بأس بذلك . لابن وهب هذه الآثار
( في إجارة معلمي الصناعات )
( قلت ) أرأيت أن دفعت غلامي إلى الخياط أو إلى قصار أو إلى خباز ليعلموه ذلك
العمل بأجر معلوم دفعته إليهم ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( قلت ) وكذلك
ان دفعته إليهم ليعلموه ذلك العمل ليعمل الغلام سنة ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( وقال
غيره ) بأجر معلوم أجوز
( في إجارة تعليم الشعر وكتابته )
( قلت ) أرأيت أن استأجره على أن يعلم ولده الشعر ( قال ) قال مالك لا يعجبني هذا
( قلت ) أرأيت أن استأجرت كاتبا يكتب لي شعرا أو نوحا أو مصحفا ( قال ) قال
مالك أما كتابة المصحف فلا بأس بذلك وأما النوح والشعر فلم أسمعه من مالك ولا
يعجبني لأنه كره أن تباع كتب الفقه فكتب الشعر أحرى أن يكرهه
( في إجارة قيام رمضان والمؤذنين )
( قلت ) أرأيت أن استأجرت رجلا يؤم في رمضان ( قال ) قال لي مالك لا خير
في ذلك ( قلت ) لم كرهه مالك ( قال ) مالك يكره الإجارة في الحج فكيف
لا يكره الإجارة في الصلاة ( قلت ) أرأيت أن استأجره على أن يصلى بهم المكتوبة
( قال ) كرهه مالك في النافلة فهو في المكتوبة عندي أشد كراهية ( قلت ) أرأيت
ان استأجروا رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم ( قال ) قال مالك ان استأجروه على أن يوذن
لهم ويقيم ويصلى بهم صلاتهم فلا بأس به ( قال ) وإنما جوز مالك هذه الإجارة لأنه
إنما أوقع الإجارة في هذا على الأذان والإقامة وقيامه على المسجد ولم يقع من الإجارة
على الصلاة بهم قليل ولا كثير ( ابن وهب ) عن حفص بن عمر عن يونس بن
يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أجرى على سعد القرظ
المدونة الكبرى — صفحة 420
مساهمون: الإمام مالك
ص٤٢٠