يديه فأراد أن يطلب حقها ( قال ) تخرج قيمتها فتوضع قيمتها على يدي عدل ثم يدفع
إليه الدابة فيطلب حقه ( قلت ) أرأيت أن ردت الدابة وقد حالت أسواقها أو تغيرت
بزيادة أو نقصان بين أيكون له أن يردها ويأخذ القيمة التي وضعها على يدي عدل
( قال ) قال مالك ان أصابها نقصان فهو لها ضامن يريد بذلك مثل العور أو الكسر أو
العجف ( قال ) وأما حوالة الأسواق فله أن يردها عند مالك ( قلت ) أرأيت هذا
في الإماء والعبيد مثله في الدابة ( قال ) قال مالك نعم إلا أني سمعت مالكا يقول في
الأمة إن كان الرجل أمينا دفعت إليه الجارية والا فعليه أن يستأجر لها رجلا أمينا
يخرج بها ( قال ) قال مالك ويطبع في أعناقهم ( قال ) فقلنا لمالك ولم قلت يطبع في
أعناقهم ( قال ) لم يزل ذلك من أمر الناس ( قلت ) أرأيت أن كانت ثيابا أو عروضا
أيمكنه منها ويأخذ القيمة ( قال ) نعم في رأيي
( تم كتاب تضمين الصناع بحمد الله وعونه وصلى الله )
( على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم )
( ويليه كتاب الجعل والإجارة )
المدونة الكبرى — صفحة 401
مساهمون: الإمام مالك
ص٤٠١