سنة أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز ( قال ) فقلت لمالك فالرجل
يؤاجر عبده عشر سنين ( قال ) لا أرى به بأسا ( قال ابن القاسم ) ولقد كنا نحن
مرة بخير ذلك في الدور ولا نجيزه في العبيد ( قال ) فسألت مالكا عنه في العبيد فقال
ذلك جائز وإجازة العبيد إلى عشر سنين عندي أخوف من بيع السلعة إلى عشر سنين
والى عشرين سنة
( في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة )
( قلت ) أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة أيجوز هذا في قول
مالك ( قال ) قال مالك ذلك جائز إذا اشترط البائع سكناها الأشهر والسنة ليست
ببعيد وكره ما تباعد من ذلك ( قال ) مالك وان اشترط سكناها حياته فلا خير فيه
( قال ) وقال مالك في الرجل يهلك وعليه دين يغترق ماله وله دار فيها امرأته ساكنة
( قال ) لا أرى بأسا أن تباع ويشترط الغرماء سكنى المرأة عدتها فهذا يدلك على مسألتك
( في الرجل يبع الدابة ويشترط ركوبها شهرا )
( قلت ) أرأيت أن بعت دابتي هذه على أن لي ركوبها شهرا أيجوز هذا في قول
مالك ( قال ) قال مالك لا خير فيه وإنما يجوز من ذلك في قول مالك اليوم واليومين
وما أشبهه وما الشهر والامر المتباعد فلا خير فيه ( قال ) فقلت لمالك فان اشترط من
ذلك أمرا بعيدا فهلكت الدابة ممن هي ( قال ) هي من بائعها ( قلت ) أرأيت الذي
يشترى الدابة ويشترط عليه ركوبها شهرا فأصيبت الدابة قبل أن يقبضها المشترى لم
قلت مصيبتها من البائع في قول مالك ( قال ) لان الصفقة وقعت فاسدة ( قال ) فكل
صفقة وقعت فاسدة فالمصيبة فيها من البائع حتى يقبضها المشترى ( قلت ) فإذا قبضها
المشترى فهلكت عنده والصفقة فاسدة فأي شئ يضمن المشترى أقيمتها أم الثمن الذي
وقعت به الصفقة ( قال ) قال مالك يضمن قيمتهما يوم قبضها ( ابن وهب ) قال أخبرني
يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يبيع البعير أو الدابة ويستثنى أن له
المدونة الكبرى — صفحة 220
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٢٠