حتى يخيرها هو على نفسه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم
( في الرجل يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيار )
( قلت ) أرأيت أن بعت سلعة على أنى بالخيار أنا والمشتري جميعا ( قال ) قال مالك لا
يجوز البيع الا باجتماعهما جميعا على الإجارة ( قلت ) أرأيت أن بعت سلعة من رجل
على أنى بالخيار أياما أيجوز هذا البيع أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يبيع السلعة
ويشترط البائع ان رضى فلان البيع فالبيع جائزا ( قال ) قال مالك البيع لا بأس به وان
رضي فلان فالبيع جائزا فهذا يدلك على مسألتك إذا كان فلان حاضرا الذي اشترط
رضاه
( في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار )
( فيختار أحدهما الرد والآخر الإجازة )
( قلت ) أرأيت أن بعت سلعة من رجلين على أنهما بالخيار جميعا فاختار أحدهما الاخذ
واختار الآخر الرد وقال البائع لا أقبل بعضها ولا أقبل الا جميعها ( قال ابن القاسم )
ذلك لمن أبى ولمن أراد أن يتمسك بالبيع وليس صاحب السلعة في ذلك خيار وذلك
لو أنه أوجب البيع لهما فأفلسا أو أفلس أحدهما تبع كل واحد منهما بنصف الثمن
( في الرجل يبتاع الجارية علي أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع )
( غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها أو ما أشبه ذلك )
( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلاثا فغاب البائع فاخترت الرد
وأشهدت على ذلك والبائع غائب أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز عند
مالك ( قلت ) وكذلك أن كان البائع بالخيار فغاب المشتري واختار البائع الرد كان
ذلك له في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت أن كان الخيار للمشتري فرهنها أو
دبرها أو كاتبها أو أجرها أو أعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو وطئها أو قبلها أو باشرها
( قال ) هذا كله رضا بالخيار وإن كان الخيار البائع كان هذا كله ردا منه للجارية
المدونة الكبرى — صفحة 179
مساهمون: الإمام مالك
ص١٧٩