( المريض يبيع من بعض ورثته في مرضه )
( قلت ) أرأيت أن بعت عبدا لي في مرضى من ابني ولم أحابه أيجوز أم لا ( قال )
نعم إذا كان لم يكن فيه محاباة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال )
وقال مالك في المريض يوصى بأن يعتق عنه غلم لابنه فيقول الآخر لا أبيعه بما
يسوى من الثمن أترى أن يزاد عليه كما يزاد في الأجنبي إلى ثلث ثمنه ( قال ) لا وليس
هو كالأجنبي فقد أجاز مالك أن يشترى منه بالثمن بعد الموت ففي المرض جائز
والاشتراء والبيع في ذلك سواء
( في بيع الأب على ابنته البكر )
( قلت ) أرأيت الجارية إذا حاضت أيجوز صنيع أبيها في مالها بيعه وشراؤه ( قال ) نعم
هو جائز عند مالك لان مالكا قال حوز أبيها لها حوزه ولا يجز لها قضاء في مالها حتى
تدخل بيت زوجها وتعرف من حالها
( في اشتراء الأمة لها الولد الصغير حر ترضعه )
( واشتراط رضاعته أو على أنها حامل )
( قال ) وقال مالك من باع أمة لها ولد حر واشترط أن عليهم رضاعه سنة ونفقته سنة
فذلك جائز إذا كان ان مات الصبي أرضعوا له آخر ( قلت ) أرأيت أن اشتريت شاة
على أنها حامل يجوز هذا البيع في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا خير في هذا
البيع ( قال ) لأنه كأنه أخذ لجنينها ثمنا حين باعها منه واشترط أنها حامل والله أعلم
( تم كتاب والبيوع الفاسدة من لمدونة الكبرى وبه يتم الجزء التاسع )
( ويليه كتاب بيع الخيار وهو أول الجزء التاسع )
المدونة الكبرى — صفحة 167
مساهمون: الإمام مالك
ص١٦٧