ذلك ( قلت ) لم ( قال ) لأنه يدخله ذهب بفضة إلى أجل ( قلت ) فإن كان الدينار
نقدا والدرهم نقدا والسلعة مؤخرة ( قال ) لا يصلح ذلك عند مالك أيضا ( وروى )
أشهب أنه جائز في قول مالك لأنه لم يرد به الصرف فإذا كان الدرهم مع الدينار معجلا
أو مؤخرا فهو سواء ( وذكر ) ابن وهب عن مالك عن سالم في بيع صكوك الجار
بدينار الا درهما يعجل الدينار ويأخذ الدرهم والصك مؤخر يأخذ الدينار مع
الدرهم ( قلت ) لابن القاسم لم كرهته ( قال ) لأنه يدخله الفضة بالذهب إلى أجل
( قلت ) ( 1 ) فإن كان الدينار نقدا والدرهم نقدا والسلعة إلى أجل ( قال ) لا يصلح
ذلك لأنها صفقة واحدة ذهب بفضة وسلعة ولا يصلح أن تكون السلعة مؤخرة
والدرهم نقدا ( قلت ) فإن كانت السلعة نقدا والدينار إلى أجل والدرهم إلى أجل
أيجوز ذلك أم لا ( قال ) ذلك جائز إذا كان أجل الدينار والدرهم واحدا ( قلت )
فإن كان اشترى سلعة بدينار الا درهمين فهو مثل الذي اشترى السلعة نقدا بدينار
الا درهما في جميع ما سألتك عنه في قول مالك قال نعم ( قال ابن القاسم ) كان مالك
يقول الدرهم والدرهمان والشئ الخفيف ( قال ابن القاسم ) قال مالك فأما الثلاثة
فلا أحبه ولا خير فيه عندي ( قلت ) فان اشتريت سلعة بدينار الا عشرة دراهم
( قال ) قال مالك لا خير فيه إلى أجل ولا بدينار الا ستة دراهم ولا بدينار الا خمسة
دراهم إلا أن يكون ذلك نقدا ( قلت ) فإن كان الدينار والعشرة دراهم أو الخمسة
أو الستة إلى أجل واحد والسلعة نقدا ( قال ) لا يصلح ذلك عند مالك ولا يحل
( قلت ) لم وقد جوزه في الدرهم والدرهمين إذا كان الدينار والدرهم أو الدرهمان
إلى أجل واحد ( قال ) لان الدرهم والدرهمين تافه ولا غرر فيه ولا يقع فيه المخاطرة
وان الدينار إلى ذلك الاجل أكثر من هذين الدرهمين لاشك فيه ( قال ) وما جوز
مالك الدرهم والدرهمين إذا استثناهما الا زحفا لأنهما لا يكونان أكثر من الدينار
وللآثار ( قال ) والعشرة دراهم لا يدرى لعلها إذا حل الاجل يغترق جل الدينار
هامش
( 1 ) ( قوله فإن كان الدينار نقدا الخ ) مكرر مع بعض الصور السابقة فليحرر اه مصححه