تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله رب العالمين ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ) [ كتاب الصرف ] [ التأخير والنظرة في الصرف ] ( قلت ) أرأيت ان اشتريت حليا مصوغا فنقدت بعض ثمنه ولم أنقد بعضه أتفسد الصفقة كلها ويبطل البيع بيننا ( قال ) نعم وهو عند مالك صرف ( قلت ) أرأيت لو أن لرجل على مائة دينار فقلت بعني المائة الدينار التي لك على بألف درهم أدفعها إليك ففعل فدفعت إليه تسعمائة ثم فارقته قبل أن أدفع إليه المائة الباقية ( قال ) قال مالك لا يصلح ذلك ويرد الدراهم وتكون الدنانير عليه على حالها ( قال مالك ) ولو قبضها كلها كان ذلك جائزا ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا له على ألف درهم من ثمن متاع إلى أجل فلما حل الاجل بعته بها طوقا من ذهب فافترقنا قبل أن يقبض الطوق ( قال ) قال مالك لا خير في ذلك ويرد الطوق ويأخذ دراهمه لأنهما افترقا قبل أن يأخذ الطوق ( قال مالك ) والحلي في هذا والدنانير والذهب سواء لان تبر الذهب والفضة بمنزلة الدنانير والدراهم في البيع لا يصلح في شئ من ذلك تأخير ولا نظرة إلا أن يكون ذلك يدا بيد ( قلت ) أرأيت ان صرفت مائة دينار بألفي درهم كل عشرين درهما بدينار فقبضت ألف درهم ودفعت خمسين دينارا ثم افترقنا أيبطل الصرف كله أم يجوز من ذلك حصة الدنانير النقد ( قال ) قال مالك يبطل ذلك كله ولا يجوز منه