بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين
[ كتاب التدبير ]
[ في التدبير ]
( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم التدبير أي شئ هو في قول مالك أيمين هو أم لا
( قال ) هو ايجاب يوجبه على نفسه والايجاب لازم عند مالك ( قلت ) والتدبير والعتق
بيمين أمختلف ( قال ) نعم لان العتق بيمين إذا حنث عتق عليه إلا أن يكون جعل عتقه
بعد موت فلان أو بعد خدمة العبد إلى أجل كذا وكذا فيكون ذلك كما قال ( وأخبرني )
ابن وهب عن سفيان بن سعيد الثوري وغيره عن أشعث عن الشعبي عن علي بن أبي
طالب أنه كان يجعل المدبر من الثلث ( وأخبرني ) ابن وهب عن رجال من أهل العلم
عن شريح الكندي وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وبكير بن الأشج وغيرهم
من أهل العلم مثله ( وأخبرني ) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال
في رجل دبر عبدا له ثم مات السيد وليس له مال قال لا يرد في الرق ولكن يعتق
ثلثه ( قال ابن وهب ) قال يونس وقال أبو الزناد وابن شهاب يعتق ثلثه
[ في اليمين بالتدبير ]
( قلت ) أرأيت ان قال في مملوك ان اشتريته فهو مدبر فاشترى بعضه ( قال ) يكون
مدبرا ويتقاومانه هو وشريكه مثل ما أخبرتك في التدبير ( قال سحنون ) فان
المدونة الكبرى — صفحة 294
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٩٤