Skip to main content

المدونة الكبرى — Page 226

Contributors:

P.226
أخذ ذلك منه وإن لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شئ له وان كانت له بينة الا العتق والكفالة فإنه إن أقر به في الصحة فقامت على ذلك بينة عتق في رأس ماله وان كانت الشهادة إنما هي بعد الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث لأنه دين قد ثبت في ماله في صحته [ العبد بين الرجلين يشهد أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبه ] ( قلت ) أرأيت العبد يكون بين الرجلين فيشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه منه وصاحبه ينكر ذلك ( قال ) إن كان الذي شهد عليه موسرا لم أر أن يسترق نصيبه ورأيت أن يعتقه لأنه جحده قيمة نصيبه منه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عليه وإن كان الذي شهد عليه معسرا لم أر أن يعتق عليه من نصيبه شئ لأنه لا قيمة عليه فلذلك تمسك بنصيبه وكان رقيقا وانظر إذا كان الشاهد موسرا أو معسرا فشهد على موسر فنصيبه حر وإذا كان المشهود عليه معسرا والشاهد موسرا أو معسرا لم يعتق على الشاهد من نصيبه شئ ( قال ) وهذا أحسن ما سمعت ( قال سحنون ) وقد قال هو وغيره لا تجوز الشهادة كان المشهود عليه موسرا أو معسرا وهو أجود قوله وعليه جميع الرواة [ في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما ] ( قلت ) أرأيت الشاهدين إذا شهدا على رجل بعتق عبده فأعتقه السلطان عليه ثم رجعا عن شهادتهما ( قال ) قال مالك العتق ماض ولا يرد العبد إلى الرق لرجوعهما عن شهادتهما ولم أسمع من مالك في قيمة العبد هل يضمنها هذان الشاهدان وأما أنا فأرى أن يضمنا للسيد قيمة العبد وكذلك يقول غيره من الرواة [ في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما ] [ ثم يشتريه أحدهما ] ( قال ) وقال مالك إذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فرد القاضي شهادتهما