Skip to main content

المدونة الكبرى — Page 176

Contributors:

P.176
سدسهم وان كانوا عشرين أعتق ربعهم ويقومون جميعا ثم يسهم بينهم فينظر إلى الذي خرج سهمه فإن كان هو كفاف الجزء الذي سمى من رقيقه عتق وحده ورقوا جميعا وإن كان أكثر عتق منه مبلغ ما سمى إن كان سمى سدسهم أو ربعهم ورق منه ما زاد على ذلك ورق جميعهم وإن لم يكن فيه كفاف لما سمى ضرب بالسهم ثانية فان استكملوا ما سمى من السدس أو الربع والا ضرب بالسهم أيضا حتى يستكملوا ما سمى وان خرج في ذلك أكثر عدد مما سمى من العدد بأضعاف إذا كان الذين يعتقون قيمتهم كفاف لما سمى من الجزء وإنما يعتق منهم كفاف ما سمى من الجزء إن كان ربعا أو سدسا بالسهم كان واحدا أو عشرين أو ثلاثين لا يلتفت إلى العدد في ذلك إذا كان فيما يبقى للورثة ثلاثة أرباعهم أو خمسة أسداسهم بقية الأجزاء على ما سمى وذلك إذا لم يترك مالا غيرهم فان ترك مالا غيرهم استكملوا عتق جميع ما سمى في ثلث جميع ماله حتى يؤتى على جميع وصيته التي سمى على ما فسرت لك ( قال ) فقلت لمالك أرأيت ان أوصى رجل بالعتق وله خمسون رأسا فقال عشرة من رقيقي أحرار فغفل الورثة عن بيع ماله فلم يقوموا حتى هلك منهم عشرون وبقي منهم ثلاثون فقال مالك يعتق ثلث الثلاثين ولا يكون لما مات قيمة يعتد بها على الورثة ولا تدخل على الرقيق وإنما يعتق من عددهم يوم يحكم فيهم وليس لمن مات منهم قيمة وتصير التسمية كلها التي سمى فيما بقي من الرقيق ( ابن وهب ) ان مالكا وغير واحد من أهل العلم حدثه عن الحسن بن أبي الحسن وعن محمد بن سيرين أن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وأعتق ثلث ذلك الرقيق ( قال مالك ) وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم ( ابن وهب ) وأخبرني جرير بن حازم والحرث بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبى قلابة الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ( أشهب ) عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن الحسن أن رجلا أعتق ستة أعبد على