تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
كله عند مالك ويقوم عليه نصيب شركائه لان مالكا قال من قال كل مملوك لي حر وله أنصاف مماليك فإنه يعتق عليه ما بقي منهم ( قلت ) أرأيت ان قلت إن ملكت فلانا فهو حر فملكت نصفه ( قال ) هو حر ويقوم عليك ما بقي ( قلت ) أرأيت ان قلت إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتريته بيعا فاسدا ( قال ) قال مالك من اشترى عبدا بيعا فاسدا فأعتقه جاز عتقه فكذلك هذا يعتق عليه ويرد الثمن ويرجعان إلى القيمة فيكون عليه قيمة العبد ( وقال ) مالك إذا اشترى رجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق الثوب فإنه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد ( قلت ) أرأيت ان قال لامة ان اشتريتك فأنت حرة أتعتق عليه في قول مالك إذا اشتراها قال نعم [ الرجل يقول للعبد ان بعتك فأنت حر ثم يبيعه ] ( قلت ) أرأيت ان قال الرجل لعبده ان بعتك فأنت حر فباعه ( قال ) قال مالك يعتق علي البائع ويرد الثمن ( قلت ) فان قال رجل لرجل ان اشتريت عبدك فلانا فهو حر وقال سيده وان بعتكه فهو حر فباعه سيده من الحالف ( قال ) قال مالك هو حر من الذي قال إن بعتك ( قلت ) لم ( قال ) لان الحنث قد وقع والبيع معا وقد كان مرهونا باليمين قبل البيع بما عقد فيه قبل أن يبيعه ( قال ابن القاسم ) وحدثني ابن أبي حازم ان ربيعة كأن يقول هو مرتهن بيمينه ( ابن وهب ) عن سهل بن أبي حاتم عن قرة بن خالد قال سئل الحسن البصري عن رجل قال لمملوكه ان بعتك فأنت حرا فباعه ( قال ) هو حر من مال البائع ( أشهب ) عن ابن الدراوردي عن عثمان بن ربيعة عن ربيعة أنه قال يعتق لأنه كان مرتهنا باليمين قبل البيع ( ابن وهب ) وقال إبراهيم النخعي وقتادة في الذي يقول إن بعت غلامي فهو حر فباعه فهو حر ( سحنون ) عن ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة قالا إذا قال الرجل يوم أشتري هذا الغلام أو أبيعه فهو