تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
مالك قال نعم ( قلت ) فان كاتب أمته ثم عجرت أعليه أن يستبرئها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إلى أن يستبرئها لأنها قدم حرم عليه فرجها وقد أطلقها تدور ولو كانت في يديه لا تخرج لم يكن عليه استبراء ( قلت ) فلو أن رجلا غصب جارية أجنبية فوطئها ثم اشتراها أيكون عليه الاستبراء بعد الشراء قال نعم ( قلت ) فان غصبها رجل فردها على أيجب على أن أستبرئها في قول مالك ( قال ) إذا غاب عليها الذي غصبها وجب عليك الاستبراء ( قال ) لان مالكا قال لي في الرجل يبتاع الجارية الحرة فينقلب بها ويغلق عليها بابه فتستحق أنها حرة فتقوم على ذلك البينة فيقر بأنه لم يسمها وتقر المرأة بأنه لم يمسها ( قال ) ما أرى أن تتزوج حتى يستبرئ رحمها بثلاث حيض لأنه قد أغلق عليها بابه وخلا بها ( قال ) فقيل لمالك فإن كان وطئها أترى عليه في وطئها شيئا حين خرجت حرة صداقا أو غيره ( قال ) لا لأنه وطئها وهي عنده ملك له ( قال مالك ) وإن كان وطئها وهو يعلم أنها حرة رأيت أن يقام عليه الحد ( قلت ) أفيجب عليه الصداق مع الحد في قول مالك قال نعم [ في استبراء الأمة يسبيها العدو ] ( قلت ) أرأيت ان سبى العدو جارية أو مدبرة أو أم ولد أو حرة فرجعن إلى أيكون على الاستبراء في قول مالك أم لا ( قال ) نعم عليك الاستبراء ( قلت ) فبكم أستبرئهن ( قال ) الحرة بثلاث حيض والأمة والمدبرة وأم الولد بحيضة حيضة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فان قلن انا لم نوطأ ( قال ) لا يصدقهن وعليهن الاستبراء لان أهل الحرب قبضوهن على وجه الملك لهن لا على وجه الوديعة فالاستبراء لازم [ في استبراء المرهونة والموهوبة ] ( قلت ) أرأيت ان رهنت جارية فافتككتها أيكون على أن استبرئها في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولا يكون على سيدها استبراء لأنها بمنزلة