الدينار منه وكره أن يبيعه بذلك الدينار شيئا أو يعطيه فيه دراهم ويأخذ ذلك الدينار
منه ( قال مالك ) ولا يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك الدينار ( قال مالك )
ولا بأس أن تقتضي ذلك الدينار منه من دين لك عليه [ قلت ] فما فرق بين الدين
إذا قضاني الدينار وإذا وهبه لي أو اشتريته منه لم يجز ( قال ) قال مالك لان الله تبارك
وتعالى قد أمر بأخذ الجزية منهم [ قلت ] أرأيت صيد الحرم حمامه وغير حمامه إذا
خرج من الحرم أيصاد أم لا ( قال ) سمعت أن مالكا كان يكره في حمام مكة أنه إذا
خرج من الحرم انه يكرهه ولا أرى أنابه بأسا أن يصيده الحلال في الحل [ قلت ]
أرأيت ان رمى صيدا في الحرم ( قال ) هذا لا شك فيه أنه يؤكل عند مالك وعليه
جزاؤه [ قلت ] فالأول الذي رمى من الحرم والصيد في الحل أيكون عليه الجزاء
في قول مالك أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى عليه الجزاء [ قلت ]
أرأيت ما صيد في الحل فأدخل الحرم أيؤكل في قول مالك أم لا قال نعم [ قلت ]
أرأيت الشجرة يكون أصلها في الحرم وغصونها في الحل فيقع طير على غصنها الذي
في الحل فرماه رجل أيأكله أم لا ( قال ) سئل مالك عنها فأبى أن يجيب فيها ( قال ابن
القاسم ) ولا أرى أنابه بأسا أن يؤكل ذلك الصيد إذا كان ذلك الغصن الذي عليه
الطير واقع قد خرج من الحرم وصار في الحل ( قال سحنون ) وأرى أن لا يؤكل
{ تم كتاب الضحايا من المدونة الكبرى }
[ والحمد لله كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وسلم تسليما ]
[ ويليه كتاب النذور الأول ]
المدونة الكبرى — صفحة 75
مساهمون: الإمام مالك
ص٧٥