Skip to main content

المدونة الكبرى — Page 363

Contributors:

P.363
يستغني به عن الأب أو يكون له مال فينفق عليه من ماله فكذلك الزمني والمجانين بمنزلة الصبيان في ذلك كله أو لا ترى أن النساء قد تحيض المرأة وتكبر وهي في بيت أبيها فنفقتها على الأب وهي في هذا الحال أقوى من هذا الزمن ومن هذا المجنون وإنما ألزم الأب نفقتها لحال ضعفها في ذلك فمن كان أشد منها ضعفا فذلك أحرى أن يلزم الأب نفقته إذا كانت زمانته تلك قد منعته من أن يقوى على نفسه مثل المغلوب على عقله والأعمى والزمن والضعيف الذي لا حراك به [ قلت ] أرأيت ان كانوا قد بلغوا أصحاء ثم أزمنوا أو جنوا بعد ذلك وقد كانوا قد خرجوا من ولاية الأب ( قال ) لا شئ لها على الأب ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما قلته على البنت الثيب { في نفقة الولد على والديه وعيالهما } [ قلت ] أرأيت الصبي الصغير إذا كان له مال وأبواه معسران أينفق عليهما من ؟ ؟ هذا الابن في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ينفق عليهما من مال الولد صغيرا كان أو كبيرا إذا كان له مال وأبواه معسران ذكرا كان أو أنثى متزوجة كانت البنت أو غير متزوجة [ قلت ] وكذلك إن لم تكن أمها تحت أبيها ولكنه تزوج غير أمها أينفق على أبيها وعلى امرأة أبيها من مالها قال نعم [ قلت ] أرأيت إن كان الأنثى أبيها حرائر أربع ليس فيهن أمها أتنفق على أبيها وعلى نسائه من مالها ( قال ) إنما سمعت مالكا يقول ينفق على الأب من مال الولد ذكرا كان أو أنثى متزوجة كانت البنت أو غير متزوجة وينفق على أهل الأب من مال الولد أيضا ولم أسأله عن أربع حرائر ( قال ابن القاسم ) ولا أرى أن ينفق على أربع حرائر ولا ثلاث ولا على أكثر من واحدة [ قلت ] أرأيت إن كان والدي معسرا وأنا موسر ولوالدي أولاد صغار أأنفق عليه وعلى اخوتي الصغار الذين في حجره من مالي وعلى كل جارية من ولد أبى في حجره بكر ( قال ) قال لي مالك ينفق على الأب من مال الولد وعلى امرأته ( قال ابن القاسم ) ولا أرى أن تلزمه النفقة على اخوته إلا أن يشاء [ قال ] فقلت لمالك
المدونة الكبرى — Page 363 | الإمام مالك