تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
{ في خلع الأمة وأم الولد والمكاتبة ] [ قلت ] أرأيت ان اختلعت الأمة من زوجها على مال ( قال ) قال مالك الخلع جائز والمال مردود إذا لم يرض السيد [ قلت ] أرأيت ان أعتقت الأمة بعد ذلك هل يلزمه ذلك المال ( قال ) لا يلزمها شئ من ذلك [ قلت ] أرأيت أم الولد إذا اختلعت من زوجها بمال من غير اذن سيدها أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ابن القاسم ) لا يجوز ذلك وهي عندي بمنزلة الأمة التي قال مالك فيها انه لا يجوز خلعها إذا رد ذلك سيدها لا يجوز ذلك ( قال ) وقال مالك وأكره أن ينكح الرجل أم ولده ( قال مالك ) وسمعت ربيعة يقول ذلك [ قلت ] أرأيت ان أنكحها وهو جاهل أيفسخ نكاحه ( قال ) لم أوقف مالكا على هذا الحد قال ابن القاسم ولا أرى أن يفسخ نكاحهما إلا أن يكون من ذلك أمر بين ضرره بها فأرى أن يفسخ [ قلت ] أرأيت المكاتبة إذا أذن لها سيدها أن تختلع من زوجها بمال تعطيه إياه أيجوز هذا أو أذن لها أن تتصدق بشئ من مالها أيجوز هذا ( قال ) قول مالك أنه جائز إذا أذن لها ( وقال ) ربيعة تختلع الحرة من العبد ولا تختلع الأمة من العبد الا باذن أهلها [ ابن وهب ] عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا افتدت الأمة من زوجها بغير إذن سيدها رد الفداء ومضى الصلح { في خلع المريض } [ قلت ] أرأيت ان اختلعت منه في مرضه فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ترثه [ قلت ] وكذلك أن جعل أمرها بيدها أو خيرها فطلقت نفسها وهو مريض أترثه في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ترثه [ قلت ] ولم وهو لم يفر منها إنما جعل ذلك إليها ففرت بنفسها ( قال ) قال مالك كل طلاق وقع في المرض فالميراث للمرأة إذا مات من ذلك المرض وبسببه كان ذلك لها [ قلت ] أرأيت ان اختلعت المريضة من زوجها في مرضها بجميع مالها
المدونة الكبرى — صفحة 351 | الإمام مالك