Skip to main content

المدونة الكبرى — Page 329

Contributors:

P.329
علي بن رباح قال كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ فقال اقرأ على ما بعد المائتين من سورة البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف فقال يا أمير المؤمنين ها هنا غلام حسن القراءة فإن شئت دعوته قال نعم فدعاه فقرأ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فقال عمران فلانة من اللاتي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وان الأزواج عليها حرام ما بقيت [ أشهب ] عن فضيل بن عياض أن ليث بن أبي سليم حدثه والأعمش عن مسلم ابن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها [ أشهب ] عن سفيان بن عيينة أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع عبيد بن عمير يقول إن المرأة ائتمنت على فرجها [ قال أشهب ] وقال لي سفيان بن عيينة في الحيضة والحبل ان قالت قد حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدقت ما لم تأت بأمر يعرف فيه أنها كاذبة [ قلت ] لابن القاسم أرأيت ان طلق الرجل امرأته فادعت أنها قد انقضت عدتها وذلك في أيام يسيرة الا تحيض النساء ثلاث حيض في مقدار تلك الأيام ( قال ) لا تصدق [ قلت ] وهذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه العدة صدقت فهذا يدلك على أنه لا يصدقها إذا ادعت ذلك في أيام يسيرة لا تنقضي العدة في عدد تلك الأيام [ قلت ] أرأيت ان طلق الرجل امرأته ثم قالت في مقدار ما تحيض فيه ثلاث حيض قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة والزوج يسمعها ثم قالت بعد ذلك مكانها أنا كاذبة وما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة أيكون للزوج أن يراجعها وقد نظر النساء إليها فوجدنها غير حائض ( فقال ) لا ينظر إلى نظر النساء إليها وقد بانت منه حين قالت قد دخلت في الدم من الحيضة الثالثة إذا كان في مقدار ما تحيض له النساء ولا أرى أن يراجعها الا بنكاح جديد [ أشهب ] عن ابن لهيعة أن أبا الأسود حدثه أن حميد بن