Skip to main content

المدونة الكبرى — Page 225

Contributors:

P.225
لا يجوز أمره عليها لم يجز ما فرض لها الزوج وان رضيت بذلك الجارية إلا أن يكون أمرا سدادا يعلم أنه يكون مهر مثلها ولا يجوز ما وضعت له إذا طلقها من النصف الذي وجب لها لان الوضيعة لا تجوز الا للأب ولا يجوز لها في نفسها ما وضعت وإنما يجوز ذلك للأب وحده وقد قيل إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها انه جائز ألا ترى أن وليها لا يزوجها الا برضاها فإذا رضيت بصداق وإن كان أقل من صداق مثلها فعلى الولي أن يزوجها وهي إذا طلقت فوضعت ما وجب لها جاز أيضا لأنها لا يولى عليها وإنما التي لا يجوز أن ترضى بأقل من صداق مثلها التي يولى عليها الوصي ولا تجوز وضيعتها إذا طلقت [ قلت ] أرأيت ان تزوج الرجل المرأة فوهبت له صداقها قبل البناء بها ثم طلقها الزوج أيكون له عليها من الصداق شئ أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا شئ للزوج عليها من قبل أنها قد ردت عليه الذي كان له ولها [ قلت ] فإن كانت إنما وهبت له نصف صداقها ثم طلقها قبل البناء بها وقد قبضت النصف الآخر أو لم تقبضه ( قال ) قال مالك يكون له أن يرجع عليها ان كانت قبضت منه النصف بنصف ذلك النصف وان كانت لم تقبض ذلك من الزوج رجعت على الزوج بنصف ذلك النصف [ قلت ] أرأيت ان كانت قبضت منه المهر كله فوهبت ذلك للزوج بعد ما قبضته أو وهبته قبل القبض ثم طلقها زوجها قبل البناء بها أيكون للزوج عليها شئ أم لا ( قال ) قال مالك ذلك سواء ولا شئ للزوج عليها قبضته ثم وهبته أو وهبته للزوج قبل أن تقبضه لان ذلك قد رجع إلى الزوج [ قلت ] أرأيت إن كان مهرها مائة دينار فقبضت منه أربعين ووهبت له ستين دينارا قبل أن تقبض الستين أو بعد ما قبضت الستين أو قبضت الستين ووهبت له أربعين بحال ما وصفت لك ثم طلقها قبل البناء بها ( قال ) قال مالك يرجع عليها الزوج بنصف ما قبضت منه فيأخذه منها ولا يكون له عليها في الذي وهبت له قليل ولا كثير قبضته أو لم تقبضه [ قلت ] أرأيت رجلا تزوج امرأة على مائة دينار وهي ممن يجوز قضاؤها في مالها فوهبت مهرها لرجل أجنبي قبل أن تقبضه من الزوج وقبل أن يبتنى بها الزوج أيجوز