لها الخيار إذا علمت ( قال ) قال مالك لا خيار لها وإذا تزوج الأمة على الحرة فلا خيار
للحرة وكذلك قال لي مالك في هذه لان الأمة من نسائه [ ابن وهب ] قال يونس
وقال ربيعة يجوز له أن ينكح أمة على حرة [ قال ابن وهب ] قال يونس وقال ذلك
ابن شهاب [ قلت ] أرأيت العبد كيف يقسم من نفسه بين الحرة وبين الأمة ( قال )
يعدل بينهما بالسوية في القسم من نفسه قال وهو قول مالك
{ في استسرار العبد والمكاتب في أموالهما ونكاحهما بغير إذن السيد }
[ قلت ] أرأيت المكاتب أيتسرر في ماله في قول مالك قال نعم [ قلت ] ولقد سألنا
مالكا عن العبد أيتسرر في ماله ولا يستأذن سيده ( قال ) نعم ذلك له [ ابن وهب ]
قال وسمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع أن العبد من عبيد عبد الله بن عمر كان
يتسرر من ماله فلا يرى بذلك بأسا ( قال ابن وهب ] فسألت مالكا عن ذلك فقال
لا بأس به [ قلت ] أرأيت المكاتب والمكاتبة أيجوز لهما أن ينكحا بغير إذن السيد
في قول مالك قال لا [ قلت ] لم ( قال ) لان له فيهما الرق بعد ولا يجوز لمن عليه رق
لغيره أن ينكح الا باذن من له الرق فيه فان نكحا فللسيد أن يفسخ ذلك [ قلت ]
أرأيت إن تزوج المكاتب امرأة بغير إذن سيده رجاء الفضل أترى النكاح جائزا
( قال ) لا يجوز لأنه ان عجز رجع إلى السيد معيبا لان تزويج العبد عيب [ قال ] وقال
لي مالك لا يتزوج المكاتب الا باذن سيده [ ابن وهب ] عن رجال من أهل العلم
عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وغير واحد من أهل العلم من التابعين أنه لا بأس بأن
يتسرر المملوك في ماله وإن لم يذكر ذلك لسيده
{ في الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسه }
[ قلت ] أرأيت الرجل يتزوج المرأة وتخبره أنها حرة فإذا هي أمة قد كان سيدها
أذن لها في أن تستخلف على نفسها رجلا يزوجها أيكون له الخيار في قول مالك ( قال )
إن لم يكن دخل بها كان له أن يفارقها ولا يكون عليه من الصداق شئ وان هو
المدونة الكبرى — صفحة 206
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٠٦