والسفاح وامنع الذين يضربون بالبرابط [ قال سحنون ] والبرابط الأعواد
{ في النكاح الخيار }
[ قلت ] أرأيت ان تزوج رجل امرأة بإذن الولي وشرط الخيار للمرأة أو للزوج
أو للولي أو لهم كلهم يوما أو يومين أيجوز هذا النكاح عند مالك وهل يكون في
النكاح خيار ( قال ) أرى أنه لا خيار فيه وأنه إذا وقع في النكاح الخيار فسخ النكاح
ما لم يدخل بها لأنهما لو ماتا قبل الخيار لم يتوارثا [ قلت ] أرأيت ان بنى بها قبل
أن يفسخ هذا النكاح أيفسخ أم لا ( قال ) لا ويكون لها الصداق الذي سمي لها ولا
ترد إلى صداق مثلها [ قلت ] أرأيت الرجل يتزوج المرأة على أنه بالخيار يوما أو
يومين أو ثلاثة أو على أن المرأة بالخيار مثل ذلك أيجوز هذا النكاح أم لا في قول
مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يتزوج المرأة بصداق كذا وكذا على أنه إن لم
يأتها بصداقها إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بينهما ( قال ) قال مالك هذا نكاح
فاسد ويفرق بينهما [ قلت ] دخل بها أو لم يدخل بها ( قال ) لم يقل لي مالك دخل بها
أو لم يدخل وان دخل لم أفسخه وجاز النكاح وكذلك مسألتك في تزويج الخيار
[ قلت ] أرأيت ان قال أتزوجك على أحد عبدي هذين أيهما شئت أنت أو أيهما
شئت أنا ( قال ) أما إذا قال أيهما شاءت المرأة فذلك جائز وأما إذا قال أيهما شئت الزوج
فلا خير فيه ألا ترى أن لو باع أحدهما من رجل بعشرة دنانير يختار أيهما شاء لم
يكن بذلك بأس ولو قال أنا أعطيك أيهما شئت لم يكن في ذلك خير وهذا قول
مالك فالنكاح عندي مثله ( قال ابن القاسم ) وقال الليث قال ربيعة الصداق ما وقع
به النكاح وكذلك قال مالك
Footnote
العرائس فقيل معنى ذلك في البوقات والزمارات التي لا تلهى كل الالهاء واختلف في جواز ما أجيز
من ذلك فقيل له من قبيل الجائز لذي يستوى فعله وتركه فلا حرج في فعله ولا ثواب في تركه
وهو مشهور المذهب وقيل إنه من قبيل الجائز الذي تركه أحسن من فعله فيكره فعله لما في تركه
من الثواب لا أن في فعله عقابا وهو قول مالك في الجعل والإجازة من المدونة والمشهور أن عمله
للرجال والنساء جائز وقال أصبغ ان ذلك أنما يجوز للنساء خاصة اه من هامش الأصل