{ في كفارة الموسر بالصيام }
[ قلت ] أرأيت من كان ماله غائبا عنه أيجزئه أن يكفر كفارة اليمين بالصيام ( قال )
لا ولكن ليتسلف [ قلت ] أتحفظه عن مالك قال لا [ قلت ] أرأيت ان حنث
في يمينه فأراد أن يكفر وله مال وعليه دين مثله أيجزئه أن يصوم في قول مالك ( قال )
لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا كان عليه من الدين مثل جميع ما في يديه ولا
مال له غيره أجزأه الصوم [ قلت ] أرأيت ان كانت له دار يسكنها أو خادم يخدمه
أيجزئه الصوم في قول مالك في كفارة اليمين أم لا . قال لا يجزئه [ قلت ] أرأيت
من كان عليه ظهار وعنده دار أو خادم أيجزئه الصوم أم لا ( قال ) لا يجزئه وإنما جعل
الله الصوم لمن لم يجد كفارة اليمين كما جعل الصيام في الظهار لمن لم يجد عتق رقبة
[ ابن مهدي ] عن سفيان عن جابر بن الحكم في رجل عليه رقبة وله رقبة ليس له
غيرها قال يعتقها
{ ما جاء في كفارة اليمين بالكسوة }
[ قلت ] أرأيت الرجال كم يكسوهم في قول مالك ( قال ) ثوبا ثوبا [ فقلت ] فهل
تجزئ العمامة وحدها ( قال ) لا يجزئ الا ما تحل فيه الصلاة لان مالكا قال في المرأة
لا يجزئ أن يكسوها في كفارة اليمين الا ما يحل لها الصلاة فيه الدرع والخمار
[ ابن وهب ] عن يونس عن ابن شهاب قال ثوبا لكل مسكين في كفارة اليمين
[ ابن وهب ] عن رجال من أهل العلم عن مجاهد وسعيد بن المسيب ويحيى بن
سعيد وغيرهم من أهل العلم مثله [ ابن مهدي ] عن سفيان الثوري وشعبة عن
المغيرة عن إبراهيم قال ثوب جامع [ ابن مهدي ] عن سفيان عن يونس عن الحسن
قال ثوبان [ ابن مهدي ] عن سفيان عن أبي داود بن هند عن سعيد بن المسيب قال
عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها [ سحنون ] وإنما ذكرت هذا لقول مالك
ثوبان للمرأة لأنه أدنى ما تصلى به
المدونة الكبرى — صفحة 123
مساهمون: الإمام مالك
ص١٢٣