تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
حلف بالطلاق أن لا يدخل دار فلان انه لا يحال بينه وبين امرأته وكذلك قال مالك فهذا يدلك على أنه على بر حتى يحنث وهذا كله قول مالك { الرجل يحلف في الشئ الواحد يردد فيه الايمان } [ قلت ] أرأيت لو قال لأربع نسوة له والله لا أجامعكن فجامع واحدة منهن أيكون حانثا في قول مالك قال نعم [ قلت ] فله أن يجامع البواقي قبل أن يكفر ( قال ) قد كان له أن يجامعهن كلهن قبل أن يكفر وإنما يجب عليه كفارة واحدة عند مالك في جماعهن كلهن أو في جماع واحدة منهن [ قلت ] أرأيت ان قال والله لا أدخل دار فلان والله لا أكلم فلانا والله لا أضرب فلانا ففعل ذلك كله ماذا يجب عليه في قول مالك ( فقال ) يجب عليه ثلاثة أيمان في كل واحدة كفارة يمين [ قلت ] فان قال والله لا أدخل دار فلان ولا أكلم فلانا ولا أضرب فلانا ففعل ذلك كله ( قال ) كفارة واحدة تجزئه عند مالك [ قلت ] فان فعل واحدة من هذه الخصال الثلاث فقد حنث وليس عليه فيما فعل منها بعد ذلك شئ [ قلت ] لم أحنثته في فعله في الشئ الواحد من هذه الأشياء في قول مالك ( قال ) لأنه كأنه قال والله لا أقرب شيئا من هذه كفارة يمين واحدة في قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان ثم يحلف بعد ذلك في مجلس آخر أنه لا يدخل دار فلان لتلك الدار بعينها التي حلف عليها أول مرة ( قال ) قال مالك إنما عليه كفارة واحدة [ قلت ] وان نوى يمينين أو لم تكن له نية ( قال ) إذا لم يكن له نية فهي يمين واحدة وإن كان نوى يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه فأرى ذلك عليه ولم أسمع هذا من مالك هكذا [ قلت ] أرأيت ان قال والله لا أفعل كذا وكذا ثم يحلف على ذلك الشئ بعينه أيضا بحجة أو بعمرة أن لا يفعله ثم يفعله ( قال ) يحنث في ذلك ويلزمه ذلك كله [ قلت ] وهذا قول مالك قال نعم [ قلت ] أرأيت ان قال والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا وفلان هذا إنما هو في أيمانه كلها رجل واحد ثم قال إنما أردت ثلاثة