صلاته وصلاة من خلفه وأعادوا وان ذهب الوقت قال فذلك الذي لا يحسن
القرآن أشد عندي من هذا لأنه لا ينبغي لا حد أن يأتم بأحد لا يحسن القرآن ( قال )
وسألت مالكا عن الصلاة خلف الامام القدري قال إن استيقنت فلا تصل خلفه
( قال ) قلت ولا الجمعة قال ولا الجمعة ان استيقنت قال وأرى ان كنت تتقيه وتخافه
على نفسك أن تصلى معه وتعيدها ظهرا ( قال مالك ) وأهل الأهواء مثل أهل القدر
( قال ) ورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة صلاة من صلى خلف أهل البدع
يقف ولا يجيب في ذلك ( قال ابن القاسم ) وأرى في ذلك الإعادة في الوقت ( قال )
وسئل مالك عن رجل صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود قال يخرج ويدعه
ولا يأتم به ( قال ) وقال مالك لا ينكح أهل البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم
ولا يصلى خلفهم ولا تشهد جنائزهم ( قال ) وقال مالك من صلى خلف رجل يقرأ
بقراءة ابن مسعود فليخرج وليتركه ( قلت ) فهل عليه أن يعيد إذا صلى خلفه في
قول مالك ( قال ابن القاسم ) إذا قال لنا يخرج فأرى أن يعيد في الوقت وبعده
( الصلاة خلف الصبي والسكران والعبد الأغلف )
( قال وقال مالك لا يؤم السكران ومن صلى خلفه أعاد ( قال ) وقال مالك لا يؤم
الصبي بالنافلة لا الرجال ولا النساء ( قال ) وقال مالك لا تؤم المرأة ( قال ) وقال
مالك في الاعرابي لا يؤم المسافرين ولا الحضريين وإن كان أقرأهم ( وكيع ) عن
الربيع بن صبيح عن ابن سيرين قال خرجنا مع عبيد الله بن معمر ومعنا حميد بن
عبد الرحمن وأناس من وجوه الفقهاء فمررنا بأهل ماء ( 1 ) فحضرت الصلاة فأذن أعرابي
وأقام قال فتقدم حميد بن عبد الرحمن فلما صلى ركعتين قال من كان ههنا من أهل البلد
فليتم الصلاة وكره أن يؤم الاعرابي ( قال ) وقال مالك لا يكون العبد اماما في
مساجد القبائل ولا مساجد الجماعة قال ولا الأعياد قال ولا يصلي العبد بالقوم الجمعة
هامش
( 1 ) ( قوله فمررنا بأهل ماء ) يعني بأهل قرية وكذلك حيث ما وقع ذكر المياه فإنما يراد بها
القرى وبيان ذلك في مسند ابن بي شيبة اه