صلوات يجزئه أن يقضيها بإقامة بلا أذان ولا يصليها ان كانت صلاتين بإقامة
واحدة ولكن يصلى كل صلاة بإقامة إقامة ( قال ) وقال مالك لا بأس بإجارة المؤذنين
( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يستأجر الرجل يؤذن في مسجده ويصلى بأهله يعمره
بذلك ( قال ) لا بأس به قال وكان مالك يكره إجارة قسام القاضي ( قال ) وقال مالك
لا بأس بما يأخذ المعلم اشترط ذلك أو لم يشترطه . قال وإن كان اشترط على تعليم القرآن
شيئا معلوما كان ذلك جائزا ولم أر به بأسا ( قال ) وقال مالك إذا فرغ المؤذن من
الإقامة ينتظر الامام قليلا قدر ما تستوى الصفوف ثم يكبر ويبتدئ القراءة ولا يكون
بين القراءة والتكبير شئ ( قال ) وقد كان عمر وعثمان يوكلان رجالا بتسوية
الصفوف فإذا أخبروهما أن قد استوت كبرا ( قال ) وكان مالك لا يوقت للناس
وقتا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك ولكنه كأن يقول ذلك على قدر طاقة
الناس فمنهم القوى والضعيف
( ما جاء في الاحرام في الصلاة )
( قال ) وقال مالك تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم ( قال ابن القاسم ) قال
مالك ولا يجزئ من الاحرام في الصلاة الا الله أكبر ولا يجزئ من السلام من
الصلاة الا السلام عليكم ( قال ) وكان مالك لا يرى هذا الذي يقول الناس سبحانك
اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وكأن لا يعرفه ( ابن
وهب ) عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك أن
النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب
العالمين ( قال ) وقال مالك من كان وراء الامام ومن هو وحده ومن كان اماما فلا
يقل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولكن
يكبرون ثم يبتدئون القراءة ( وسألت ) ابن القاسم عمن افتتح الصلاة بالأعجمية وهو
لا يعرف العربية ما قول مالك فيه ( فقال ) سئل مالك عن الرجل يحلف بالعجمية فكره
ذلك وقال أما يقرأ أما يصلي انكارا لذلك أي ليتكلم بالعربية لا بالعجمية قال وما
المدونة الكبرى — صفحة 62
مساهمون: الإمام مالك
ص٦٢