يحرم ولا ينتظر ان يظهر بالبيداء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من قلد هو يريد
الذهاب مع هديه إلى مكة أيكون بالتقليد أو بالاشعار أو بالتجليل محرما في قول مالك
( قال )
لا حتى يحرم ( قال ابن القاسم ) يقلد ثم يشعر ثم يجلل في رأيي كل ذلك
وسع ( قلت ) لابن القسام أرأيت من ضفر أو عقص أو لبد أيأمره مالك
بالحلاق قال نعم ( قلات ) فلم امره مالك بالحلاق . قال للسنة ( قلت ) فما معنى
هذا القول عندكم ولا تشبهوا بالتلبيد ( قال ) معناه ان السنة جاءت فيمن لبد
فقد وجب عليه الحلاق وقيل من عقص أو ضفر فليحلق ولا تشبهوا أي لا تشبهوا
علينا فإنه مثل التلبيد
( رسم في تقصير المرأة )
( قلت ) لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك كم تأخذ المراة من شعرها في الحج أو
العمرة ( قال ) نعم الشئ القليل وقال لنا مالك ولتأخذ من جميع قرون رأسها ( قال ) قال
مالك ما اخذت من ذلك فهو يكفيها ( قلت ) فان اخذت من بعض القرون
وأبقت بعضها أيجزئها في قول مالك قال لا ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا قصر
من بعض شعره وأبقى بعضه أيجزئه في قول مالك قال لا ( قلت ) فان قصر أو
قصرت بعضا وأبقيا بعضا ثم جامعها ( قال ) لا احفظ من مالك فيه شيئا وارى
عليهما الهدى ( قلت ) فكم حد ما يقصر الرجل من شعره في قول مالك ( قال )
ما سمعت من مالك فيه حدا وما اخذ من ذلك يجزئه ( قلت ) لابن القاسم
أكان مالك يرى طواف الصدر واجبا ( قال ) لا ولكنه كأن لا يستحب تركه وكان
يقول إن ذكره ولم يتباعد فليرجع ويذكر ان عمر رد رجلا من مر الظهران خرج
ولم يطف طواف الوداع ( قلت ) فهل حد لكم مالك انه يرجع من مر الظهران
( قال ) لا لم يحد لنا مالك أكثر من قوله إن كان قريبا
( رسم في الطواف على غير وضوء )
( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف لعمرته وهو على غير وضوء ثم ذكر ذلك بعد
المدونة الكبرى — صفحة 402
مساهمون: الإمام مالك
ص٤٠٢