شعره ولا يدخل إليه حجام يأخذ من شعره وأظفاره ( قال ) فقلنا له انه يجمع ذلك
فيحرزه حتى يلقيه ( فقال ) مالك لا يعجبني وان جمعه ( قال ) ولا بأس أن يتطيب
المعتكف وينكح وينكح ( فقيل ) لابن القاسم أكان مالك يكره للمعتكف حلق
الشعر وتقليم الأظفار ( فقال ) لا إلا أنه إنما كره ذلك لحرمة المسجد
( في صعود المعتكف المنار للأذان )
( قيل ) لابن القاسم هل كان مالك يكره للمعتكف أن يصعد المنار ( قال ) نعم قد اختلف
قوله في المؤذن قال مالك أكره للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد قال ولا بأس
أن يعتكف رجل في رحاب المسجد ( قال ) وقد اختلف قول مالك في صعود المؤذن
المعتكف المنار فقال مرة لا ومرة قال نعم وجل ما قال فيه الكراهية ( 1 ) وذلك رأيي
( في الاستثناء في اليمين بالاعتكاف )
( قيل ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال إن كلمت فلانا فعلى اعتكاف شهر إن شاء الله
تعالى ما قول مالك في ذلك ( ( فقال ) قال مالك لا ثنيا في عتق ولا في طلاق
ولا في مشى ولا في صدقة فهذا عندي مما يشبه هذا ( وقال ) لي مالك لا ثنيا الا
في اليمين بالله قال فهذا يستدل به أن ثنياه في اعتكافه ليس بشئ ( قيل ) لابن القاسم
أرأيت إن قال إن كنت دخلت دار فلان فعلى اعتكاف شهر فذكر أنه قد كان دخل
هل يكون عليه في قول مالك أن يعتكف ( فقال ) نعم
( في اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها )
( قلت ) أرأيت من أذن لعبده أو لامرأته أو لامته في اعتكاف فلما أخذوا فيه أراد
قطع ذلك عليهم ( فقال ) ليس ذلك له ( قيل ) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله
( قلت ) أرأيت العبد إذا جعل على نفسه الاعتكاف فمنعه سيده ثم أعتق أو أذن
هامش
( 1 ) إنما كرهه لأنه من غير جنس ما دخل فيه واستخفه في قوله الآخر ليسارته اه من
هامش الأصل