وسعيد بن المسيب وغيرهم مثله . وقالت عائشة لا يكون آخر زاده أن ينبعوه بالنار
( في الذي يفوته بعض التكبير )
( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يأتي الجنازة وقد فاته الامام ببعض التكبير
أيكبر حين يدخل أم ينتظر حتى يكبر الامام فيكبر مع الامام ( قال ) بل ينتظر حتى
يكبر الامام فيدخل بتكبير الامام ويكبر معه ثم يقضى ما فاته إذا فرغ الامام
( قلت ) كيف يقضى في قوله أيتبع بعض ذلك بعضا ( قال ) نعم يتبع بعض ذلك بعضا
كذلك قال لي مالك ( علي بن زياد ) عن سفيان عن المغيرة عن الحارث بن يزيد
العكلي قال إذا انتهيت إلى الامام وقد كبر تكبيرة على الجنازة فلا تكبر وقم معه حتى
يكبر الثانية فتكبر إنما ينزلونه بمنزلة الركعة ( ابن وهب ) عن ابن أبي ذئب عن
قارظ بن شيبة عن سعيد بن المسيب أنه كأن يقول يبني على ما بقي من التكبير على
الجنازة ( ابن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن شهاب
وعطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة مثله ( قال ) وقال لي مالك مثله
( في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعد ما يكبر على الأولى )
( قلت ) أرأيت لو أتي بجنائز فوضع بعضها وقدم بعضها ليصلى عليها وأخر بعض
فلما فرغوا قدموا الذي أخروا ثم يقدم بعد ذلك ما وضع ( قال ) لا ينبغي ذلك وليس
بحسن ( قلت ) فلو صلي على جنازة فلما فرغ من الصلاة عليها أتي بأخرى فنحيت
الجنازة الأولى فوضعت ثم صلى الناس على هذه التي جاؤوا بها ( قال ) هذا خفيف وأرجو
أن لا يكون به بأس ( قال ) قال مالك في الجنازة إذا صلي عليها فإذا كبروا بعض
التكبير أتي بجنازة أخرى فوضعت ( قال ) يستكملون التكبير على الأولى ثم يبتدؤن
التكبير علي الثانية ولا يدخلون الجنازة الثانية في صلاة الجنازة الأولى ( قال ) وقال
مالك في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعد ما صلوا عليها ( قال )
لا تعاد الصلاة ولا يصلي عليها بعد ذلك أحد جاء بعد ( قال ) فقلنا له فالحديث
المدونة الكبرى — صفحة 181
مساهمون: الإمام مالك
ص١٨١