يوم العيد قبل الخطبة بعد ما صلى أيستخلف أم يخطب بهم على غير وضوء ( قال ) أرى
أن لا يستخلف وأن يتم بهم الخطبة ( قال ) وقال مالك لا يصلى في العيدين في موضعين
ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ( ابن
وهب ) عن يونس عن ابن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسمل يخرج إلى
المصلى ثم استن بذلك أهل الأمصار ( ابن وهب ) عن مالك عن نافع عن ابن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من
طريق أخرى ( قال ابن القاسم ) وكان مالك يستحب للامام أن يخرج أضحيته
فيذبحها أو ينحرها في المصلى يبرزها للناس إذا فر من خطبته ( قال ) وكان مالك
يستحب للرجل أن يطعم قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر قال وليس ذلك في
الأضحى ( ابن وهب ) عن وكيع عن سفيان الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر
ابن عبد العزيز كتب من استطاع منكم أن يمشي إلى العيدين فليفعل ( قال ابن وهب )
عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن مسافر عن ابن شهاب قال قال سعيد بن المسيب
من سنة الفطر المشي والأكل قبل الغدو والاغتسال
( في التكبير أيام التشريق )
( قلت ) لابن القاسم كيف تكبير أيام التشريق في قول مالك ( قال ) سألناه عنه
فلم يحد لنا فيه حدا ( قال ابن القاسم ) وبلغني عنه أنه كأن يقول الله أكبر الله أكبر
الله أكبر ( قال ) وقال مالك فيمن أدرك بعض صلاة الامام في أيام التشريق ثم
كبر ان هذا لا يكبر حتى يقضي ما فاته به الامام فإذا قضى صلاته كبر ( قال ) وقال
مالك وان نسي الامام التكبير في أيام التشريق بعد ما سلم من صلاته وذهب وتباعد
فلا شئ عليه وإن كان قريبا قعد فكبر ( قلت ) لابن القاسم فان ذهب ولم يكبر
والقوم جلوس هل كان مالك يأمرهم أن يكبروا قال نعم ( قلت ) وكان يرى على
النساء ومن صلى وحده وأهل البوادي والمسافرين وغيرهم من المسلمين التكبير أيام
التشريق قال نعم ( قال ) وقال مالك من نسي التكبير أيام التشريق في دبر الصلاة قال
المدونة الكبرى — صفحة 171
مساهمون: الإمام مالك
ص١٧١