الرابع والثلاثون : علمه - عليه السلام - بما في النفس
2555 / 37 - أبو عبد الله بن عياش : بهذا الاسناد ، عن أبي هاشم
قال : سئل الفهفكي أبا محمد - عليه السلام - ما بال المرأة المسكينة تأخذ
سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟
فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة ( 1 ) إنما
ذلك على الرجال .
فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إن ابن أبي العوجاء سال أبا
عبد الله - عليه السلام - عن هذه المسالة ، فاجابه بمثل هذا الجواب ، فاقبل
أبو محمد - عليه السلام - على فقال : ( نعم هذه مسالة ابن أبي العوجاء ،
والجواب منا واحد إذا كان معنى المسالة واحدا ، جرى لاخرنا ما
جرى لأولنا ، وأولنا وآخرنا في العلم والامر سواء ، ولرسول الله
وأمير المؤمنين - صلوات الله عليهما - فضلهما ) . ( 2 )
هامش
( 1 ) المعقلة : الدية ( لسان العرب ) .
( 2 ) إعلام الورى : 355 وعنه إثبات الهداة : 3 / 407 ح 32 وعن الكافي : 7 / 85 ح 2
وكشف الغمة : 2 / 420 - 421 والخرائج : 2 / 685 ح 5 ، وفي البحار : 50 / 255 ح 11
عن إعلام الورى والخرائج والكشف ومناقب آل أبي طالب : 4 / 437 .
وأخرجه في الوسائل : 17 / 437 ح 3 عن الكافي والتهذيب : 9 / 274 ح 2 والخرائج
والكشف ، وله تخريجات اخر من أرادها فليراجع الخرائج .