بها ( 1 ) ، فقال [ له ] ( 2 ) - عليه السلام - : لا أحب لك أن تتزوج بها فإنها مشؤومة ،
وكان محبا لها ، وكان كثير المال .
فخالف الحسين - عليه السلام - وتزوجها فلم يلبث معها إلا يسيرا حتى
أذهب ( 3 ) الله ماله وركبه دين ومات والده وأخ له وكان أحب الناس إليه .
فقال له الحسين - عليه السلام - : أما لقد أشرت عليك ، ولو كنت
أطعتني ، وما أصابك ما أصابك ، فخل سبيلها ، فإن الله يخلف عليك ما هو
خير لك منها [ وأعظم بركة ] ( 4 ) .
فخلى سبيلها ، فقال [ له ] ( 5 ) : عليك بفلانة ، فتزوجها ، فما خرجت
سنة حتى أخلف الله عليه ماله ( 6 ) وحاله ، وولدت له غلاما ، ورأي منها
ما فقد في تلك السنة . ( 7 )
التاسع والستون أنه - عليه السلام - أعطي ما أعطي النبيون من إحياء
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والمشي على الماء
1029 / 82 - محمد بن الحسن الصفار : عن أحمد بن محمد ، عن
عمر بن عبد العزيز ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن
هامش
( 1 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل : يشاوره . . . يتزوجها .
( 2 ) من المصدر .
( 3 ) في المصدر : أتلف الله .
( 4 ) من المصدر .
( 5 ) من المصدر .
( 6 ) في المصدر : فما أخرجت سنة حتى أخلف .
( 7 ) هداية الحضيني : 43 ( مخطوط ) والخرائج : 1 / 248 باختلاف .
وأخرجه في الوسائل : 14 / 32 ح 10 والبحار : 44 / 182 ح 6 والعوالم : 17 / 56 ح 5 عن
الخرائج ، وفي اثبات الهداة : 2 / 587 ح 63 عن الهداية .