Skip to main content

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — Page 593

Contributors:

P.593
دوران الأمر بين المحذورين إذا علمنا إجمالا بوجوب شيء أو حرمته فإمّا أن يفرض أنّهما توصّليّان ، أو أنّ أحدهما تعبّدي ، وأيضا إمّا أن الواقعة واقعة شخصيّة لا تتكرّر ، أو أنّها واقعة مكرّرة . فالكلام يقع في مقامات :

عدم تكرّر الواقعة في التوصّليّين :

المقام الأوّل : في فرض عدم تكرار الواقعة مع كونهما توصّليّين . والمفروض أنّنا نعلم إجمالا بتكليف إلزاميّ ونحتمل احتمالين ، احتمال الوجوب ، واحتمال الحرمة . أمّا العلم فلا
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — Page 593 | السيد كاظم الحسيني الحائري