تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
فليست في الدنيا معصية لم ينسدّ على المكلف باب من أبواب عدمها ولا أقل من انسداد باب العدم الناشئ من عدم الفاعل [ 1 ] . نعم بالنسبة للذي لم يصادف قطعه الواقع نسلَّم استناد عدم استحقاقه للعقاب إلى أمر خارج عن الاختيار . وهذا لا ضير فيه بل لا بدّ من الالتزام بذلك في كثير من الموارد ، فمن ترك كثيرا من المعاصي لعدم قدرته عليها لمرض ونحوه لم يكن مستحقا للعقاب على تلك المعاصي قطعا .

تنبيهات

وينبغي التنبيه على أمور :

الأوّل : - قد عرفت أنّ التجرّي لا يختص بفرض القطع

بل يثبت عند التنجّز بمنجّز آخر ونقول هنا : أنّه وقع الإشكال في ذلك في صورة واحدة وهي ما لو شرب ما تنجّزت خمريته مثلا برجاء عدم كونه خمرا . فقد يقال بعدم كون هذا تجرّيا لأنّ المفروض اعتناؤه بالمولى وعدم شربه لذلك إلَّا برجاء عدم المصادفة . ولكن التحقيق ثبوت التجرّي في هذا الفرض أيضا إذ المفروض أنّه يعلم بتنجّز حرمة شرب الخمر عليه بجميع حصصه التي منها هذه الحصّة ، وهي الشرب برجاء عدم الخمرية ورغم علمه بذلك ارتكب هذه الحصّة . ولا ينبغي الشكّ في أنّ هذا نوع إهانة بالمولى وجرأة عليه وخروج عن رسوم العبودية ومخالفة لحق المولوية وعنوان الرجاء ليس مؤمّنا .
شرح
[ 1 ] العقاب إنما هو على المعصية لا على تركه لسدّ باب من أبواب عدم المعصية . ولعل هناك مسامحة في التعبير من قبل أستاذنا الشّهيد ( رحمه اللَّه ) بأن يكون المقصود بيان أنّ ما صدر منه وعليه العقاب هو العصيان الاختياري ولو باختياريّة سدّ باب واحد من أبواب عدمه .