للعقل ، فالعقل هو الَّذي يحكم على الإنسان بوجوب العدل وينهاه عن الظَّلم ، وعليه فحجّيّة القطع - أيضا - من هذا القبيل . ولكن من الواضح أنّ العقل وظيفته الإدراك لا الحكم .
وقد أورد السّيد الأستاذ على المبنى الثاني بإيرادين انتصارا للمبنى الأول :
الأوّل - إن حجّيّة القطع لو كانت من مجعولات العقلاء لنظامهم الاجتماعيّ ، لما كان حجّة للفرد الأوّل من البشر ، بينما القطع كان حجّة له أيضا .
والثّاني - إنّها لو كانت من مجعولاتهم للنّظام الاجتماعيّ ، لم يكن حجّة بالنّسبة للأوامر غير الدّخيلة في وضعهم الاجتماعيّ الثابتة تعبّدا بالشّرع ، فما ذا يقال في تلك الأوامر ؟ .
ويرد على الأوّل : أنّه إن أراد بحجّيّة القطع لآدم ( عليه السّلام ) حجّيّته بمعنى أنّه لو رأى مائعا وقطع بكونه ماء - مثلا - لرتّب على قطعه الأثر بشر به عندما يعطش ، فهذا مسلَّم وثابت في الحيوانات - أيضا - لكن هذه هي حجّيّة القطع بالمعنى المنطقيّ . وإن أراد بالحجّيّة معنى التّنجيز والتّعذير ، قلنا : لا سبيل لمعرفة حجّيّة القطع لآدم ( عليه السّلام ) إلَّا أحد أمرين :
الأوّل - التّجربة بأن نظفر بإنسان عاش وحيدا وفي غير مجتمع عقلائيّ ورأيناه يعتقد بحجّيّة القطع لنفسه . وهذه التّجربة لم تحصل .
والثّاني - دعوى أنّ العقل قد أدرك حجّيّة القطع على الإطلاق ، بلا فرق بين فرض وجود مجتمع عقلائيّ وعدمه وهذا يعني المصادرة على المطلوب .
ويرد على الثّاني : أنّ المقصود بكون القطع حجّة ببناء العقلاء حفظا للنّظام الاجتماعي ليس هو دخل متعلَّق الأمر في نظمهم ، كي
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 220
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٢٠