الاستدلال بالنبوي المشهور
أمّا السنّة :
فيمكن تقسيمها إلى ما يتضمّن لفظ هذه القاعدة وإلى ما يفيد مفادها .
أمّا الأوّل : فالنبوي المشهور المرويّ بطرق الفريقين وهو « الإسلام يجبّ ما قبله » .
وقد رواه الخاصة في مصادرهم الروائية وكتبهم الفقهية كالشيخ الطوسي في الخلاف ( 1 ) وابن زهرة في الغنية . ( 2 )
وقد رواه السيّد الرضي في المجازات النبوية مرسلا بقوله : « ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : الإسلام يجبّ ما قبله » . ( 3 )
ورواه في المستدرك عن عوالي اللئالي . ( 4 )
ورواه في تفسير القمي ( 5 ) وقد سبق نقلها في بيان منصّة هذه القاعدة . وأيضاً رواه في موضع آخر . ( 6 )
ورواه أيضاً مرسلا في مجمع البحرين ( 7 ) وعوالي اللئالي . ( 8 )
وقد سبق البحث في مفاد هذه الرواية وتنقيح معناه المراد في بيان مفاد القاعدة آنفاً .
نصوص أخرى دالّة على القاعدة
وأمّا القسم الثاني : فمن النصوص الدالّة على مفاد هذه القاعدة على نحو الكبرى الكلّية ما رواه في البحار - في ذكر
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ، ص 469 و 548 .
( 2 ) غنية النزوع : ص 202 .
( 3 ) المجازات النبوية : ص 54 ، ح 32 .
( 4 ) مستدرك وسائل الشيعة : ج 7 ، ص 447 ، ح 8625 / 2 .
( 5 ) تفسير القمي : ج 2 ، ص 27 .
( 6 ) تفسير القمي : ج 1 ، ص 148 .
( 7 ) مجمع البحرين : ج 2 ، ص 21 .
( 8 ) عوالي اللئالي : ج 2 ، ص 54 ، ح 145 .