والظاهر الاجتزاء أيضاً ; لصحيحة أبي بصير ( 1 ) ، وروايات البزنطي ( 2 ) ، وأحمد ابن عائذ ( 3 ) ، وابن أسباط ( 4 ) ، وابن عذافر ( 5 ) ، وإسحاق بن عمّار ( 6 ) ، وغيرها » . ( 7 )
ثمّ قيّد ذلك برجحان من جهة جرّ مودّتهم وتأليف قلوبهم أو رفع التهمة ونحو ذلك مما يعتبر في التقية المداراتية .
حاصل ما يستفاد من كلام هذا العلم ، التفصيل في الصلاة خلف العامّة ، والحكم بإجزائها إذا كانت في التقية الاضطرارية مع عدم المندوحة ، وبعدم إجزائها في التقية المدارتية .
ومنهم الفقيه الأصولي المحقّق الميرزا القمّي فإنّه - بعد ما ذكر النصوص المختلفة الواردة في القراءة في الصلاة خلف العامّة وجمع بينها بقوله : « والأولى الجمع بين الاستماع والإنصات والقراءة حسب ما أمكن » ( 8 ) - قال في ختام البحث :
« ومن هذا يظهر لك الحكم باستحباب الجماعة مع المخالفين وجواز الاعتداد بتلك الصلاة ، وأنّه متى وأنّى يستحبّ وحيثما يجب » ( 9 ) .
وظاهر كلامه هذا إجزاءُ الصلاة تقيةً خلف العامّة ، مطلقاً سواءٌ وجبت في التقية الاضطرارية أو استحبّت في التقية المداراتية .
تحرير كلام الشيخ الأنصاري
ومنهم الشيخ الأعظم الأنصاري ; حيث حكم بصحّة العبادة المأتيّ بها على وجه التقية فيما ورد فيه الإذن من الشارع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 من أبواب صلاة الجماعة : ب 34 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر : ب 33 ، ح 6 .
( 3 ) التهذيب : ج 3 ، ص 131 ، ح 37 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 5 .
( 5 ) المصدر : ح 3 .
( 6 ) المصدر : ب 34 ، ح 4 .
( 7 ) مستند الشيعة : ج 8 ، ص 53 .
( 8 ) غنائم الأيام : ج 3 ، ص 162 .
( 9 ) غنائم الأيام : ج 3 ، ص 164 .