Skip to main content

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — Page 159

Contributors:

P.159
والضرورة على موافقة المخالف في زمان أو مكان خاصّ ، فلا إشكال حينئذ في مشروعية التقية . وبين صورة عدم استيعاب العذر وعدم العلم به حين العمل ، وعدم التوقّف المزبور ، فلا يشرع التقية الاضطرارية والخوفية حينئذ . ولا يخفى أنّه ليس عدم المندوحة مقوّماً لموضوع التقية ، كما توهّم بعض ، بل شرط مشروعيتها في غير المداراتية ، كما يظهر من السيّد الإمام الراحل ( قدس سره ) .
مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — Page 159 | علي أكبر السيفي المازندراني