تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك » . ( 1 ) وفي صحيحته الأخرى عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الخَفّاف يأتي السوق فيشتري الخُفّ . لا يدري أذكيٌّ هو أم لا ؟ ما تقول في الصلاة فيه ، وهو لا يدري ؟ ، أيصلّي فيه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم أنا أشتري الخُفّ من السوق ويُصنع لي وأصلّي فيه وليس عليكم المسألة » . ( 2 ) إلى غير ذلك من النصوص الواردة في المقام لا حاجة إلى ذكرها . ( 3 )

هل هي أمارة أو أصل ؟

الظاهر من أدلة هذه القاعدة أنّ سوق المسلمين أمارةٌ لا أصلٌ . فلنا دعويان : إحداهما : عدم كون هذه القاعدة من الاُصول ، ثانيتهما : كونها أمارةً . ثم يقع الكلام في أنها على فرض كونها أمارة فهل هي أمارة في عرض يد المسلم أو هي أمارة على الامارة الأصلية ، وهي يد المسلم . أما الدعوى الاُولى : فالدليل عليها واضحٌ ، وذلك لأنّ الأصل إما تعبدي غير تنزيلي أو تنزيلي . والأصل التنزيلي على قسمين . أحدهما : ما كان مفاده تنزيل المشكوك منزلة الواقع ، كأصالة الطهارة والحلية . فمن قال بأنهما من الاُصول التنزيلية ، التزم بأنّ مفادهما تنزيل مشكوك الطهارة والحلية منزلة الطاهر والحلال الواقعين . ويترتب على ذلك آثارهما ، كطهارة مدفوع الحيوان المحكوم بالحلية . وأمّا إذا لم نقل بذلك لا
هامش
( 1 ) المصدر : ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 1072 ، ب 50 من النجاسات ، ح 6 . ( 3 ) راجع الوسائل : ب 50 من النجاسات وج 16 ، 294 ، ب 29 من الصيد والذبائح .