Skip to main content

المبسوط — Page 247

Contributors:

P.247
قالوا إذا فعل شيئا فتلف به آدمي فإذا وجبت الدية وجبت الكفارة فأوجبوا الكفارة بالأسباب مثل أن ينصب سكينا في غير ملكه فوقع عليها انسان فمات أو وضع حجرا في غير ملكه فتعقل به انسان فمات أو حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها انسان فمات ويده عليها أو رش ما في الطريق أو بالت دابته فيها ويده عليها فزلق به انسان فمات أو شهدا على رجل بالقتل فقتل ثم رجعا فقالا تعمدنا ليقتل فعليهما القود والكفارة وإن قالا أخطأنا فعليهما الكفارة والدية . وأصله أن الكفارة مع الدية يجب متى وجبت وقال قوم : كل هذا يجب به الدية دون الكفارة والكفارة عند هذا لا يجب بالأسباب ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا والخلاف في فصلين هل يجب به الكفارة أم لا وهل يسمى قاتلا ؟ عند الأول يسمى قاتلا ويجب به الكفارة وعند الآخر لا يجب به الكفارة ، ولا يسمى قاتلا وهو الصحيح عندنا .