Skip to main content

المبسوط — Page 207

Contributors:

P.207
الأصل وبيانه إذا أردت معرفة الموافقة بين اثنين وعشرين وثلاثة وسبعين فتطرح عن الأكثر أمثال الأقل يبقى سبعة ثم تطرح عن الأقل أمثال ما بقي من الأكثر فبقي واحد فذلك يدل على أنه لا موافقة بينهما في شئ فإذا أردت معرفة الموافقة بين ثلاثة وعشرين وبين ثلاثة وسبعين تطرح عن الأكثر أمثال الأقل فبقي أربعة ثم تطرح عن الأقل أمثال ما بقي من الأكثر فيبقى ثلاثة وهو لا يدل على أن بين ثلاثة وسبعين وثلاثة وعشرين موافقة بالربع والثلث فعرفت أن هذا الأصل لا يتمشى في الاعداد المقيدة ولكن مبنى أصول الفرائض على الاعداد المطلقة والمقيدة من جانب أو المطلقة من جانب واما بيان معرفة نصيب كل فريق أن تأخذ نصيب ذلك الفريق وتضربه فيما ضربت فيه أصل الفريضة سواء كان الكسر من جنسين أو ثلاثة أو أربعة فأما بيان معرفة نصيب كل واحد من اتحاد الفريقين فإن كان الكسر من جنس واحد ولا موافقة بين عدد الرؤس والنصيب في شئ فنصيب كل واحد منهم مثل ما لم يكن مستقيما بينهم وإن كان بينهما موافقة بجزء فنصيب كل واحد منهم مثل الجزء الموافق من نصيبهم وإن كان الكسر من جنسين فإن لم يكن هناك موافقة فنصيب كل واحد منهم مثل ما لم يكن مستقيما بينهم بعد ما ضربت ذلك في عدد رؤس الفريق الآخر وإن كان هناك موافقة بجزء فنصيب كل واحد منهم هو الجزء الموافق من نصيبهم بعد ما ضربت في جزء موافق عدد رؤس الفريق الآخر ثم يضرب هذا الجزء فيها فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم وان كانت الموافقة لاحد الجنسين بين عدد الرؤس والنصيب فمعرفة نصيب كل واحد من أحاد الفريق الدين لهم الموافقة أن يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في جميع عدد رؤس الفريق الآخر ومعرفة نصيب كل واحد من الفريق الذي لا موافقة لهم أن يضرب جميع نصيبهم في الجزء الموافق من عدد رؤس الفريق الآخر فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم وإن كان الكسر من ثلاثة أجناس فعند عدم الموافقة معرفة نصيب كل واحد منهم أن يضرب نصيبهم في مبلغ رؤس الفريق الآخر بعد ضرب أحدهما في الآخر وإن كان للكل موافقة بين عدد الرؤس والنصيب يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في الجزء الموافق من نصيب الفريقين الآخرين بعد ضرب أحدهما في الاخر فما بلغ فهو نصيب كل واحد منهم وان كانت الموافقة لأحدهم فطريق معرفة نصيب كل واحد منهم من الفريق الذي لا موافقة لهم أن يضرب الجزء الموافق من نصيبهم في مبلغ عدد رؤوس