Skip to main content

المبسوط — Page 178

Contributors:

P.178
لتلك المجاورة زائدا في وصفها فلهذا يرجح الأب لأب وأم على الأخ لأب ولو ترك أخوين لأم وأخا لأب فان للأخوين لأم الثلث بينهما نصفان والباقي كله للأخ لأب ولا يرجح الأخ لأب هنا على الآخرين بخلاف ما سبق لان بالاخوة لأم تستحق الفرضية واستحقاق الفرضية ليس ينبنى على القرب ولا مزاحمة بين الصعبة وصاحب فرض بل صاحب الفرض مقدم على العصبة كما قال عليه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر فلهذا لا يجعل الأخ لأب وأم مرجحا على الأخ لأم بل يعطى الأخ لأم فرضه وهو السدس فاما الاخوة لأب يستحق بها العصوبة وفى العصبات الأقرب يترجح فجعلنا الاخوة لأم في معنى زيادة وصف ورجحنا به الأخ لأب وأم على الأخ لأب ولو ترك أخوين لأم أحدهما ابن عم وصورته ما ذكرنا إلا أن لتلك المرأة ولد آخر من غير الأخوين فإذا مات ولد الأصغر فقد ترك أخوين لأم أحدهما ابن عمه فللأخوين لأم الثلث بينهما نصفان وما بقي كله للذي هو ابن عم اما على قول علي وزيد فظاهر وعلى قول ابن مسعود رضي الله عنه فلانه يجعل العمومة كالاخوة وقد بينا ان الأخوين لأم إذا كان أحدهما أخا لأب لا يستحق الترجيح لجميع المال فكذلك لإخوان الأم إذا كان أحدهما ابن عم ولو ترك ابني عم أحدهما أخ لأم وأخوين لأم أحدهما ابن عم وصورته فيما ذكرنا فعلى قول على وزيد رضي الله عنهم الثلث بين الأخوين لأم نصفين والباقي بين ابني العم بالسوية نصفين فتكون القسمة من ستة وعلى قول ابن مسعود للأخ لأم الذي ليس بابن عم السدس والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم ولا شئ لابن العم الآخر ولو ترك ثلاثة بنى عم أحدهم أخ لأم وثلاثة اخوة لأم أحدهما ابن عم وصورته فيما ذكرنا فعلى قول على وزيد رضي الله عنهما للاخوة للأم الثلث بينهم بالسوية * والباقي بين بنى الأعمام أثلاثا بالسوية فتكون القسمة من تسعة وعلى قول ابن مسعود رضي الله عنه الثلث للأخوين للأم اللذين ليسا بابن عم بينهما نصفان والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم ولا شئ للآخرين واختلف الفرضيون رحمهم الله على قول ابن مسعود رضي الله عنه في فصلين أحدهما إذا ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب هو أخ لأم فقال يحيي بن آدم على قياس قول ابن مسعود رضي الله عنه المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم لأنه يجعل العمومة كالاخوة وابن العم الذي هو أخ لأم عنده في معنى الأخ لأب وأم فيكون مقدما في العصوبة علي ابن العم لأب وأم وقال الحسن بن زياد على قياس قول ابن مسعود رضي الله عنه للأخ للأم السدس هنا والباقي كله