وهنا لا نريد التعرض إلى شكل أو مضمون العنوان الظاهري الذي يتخذه من الناحية الدنيوية ، كالمرجع أو الملك أو القائد أو أي شيء آخر ، فهو أعلم بمصلحة ذلك المكان والزمان الذي هو فيه الاختيار أي عنوان دنيوي يوفقه اللَّه سبحانه إليه ، وأي شيء اختاره وفعله كان ذلك في مصلحته في الدنيا والأخرى ما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا .
هذا وسيزداد بعض هذه الصلاحيات السبع وضوحا من الناحية الفقهية فيما يلي ، إذ سنتحدث عن قريب عن أننا إذا لم نقل بالولاية العامة أو الحاكمية ، يأتي مقدار ينبغي أن يعطي الفقيه من الصلاحيات للتصرف ، وهل يبقى مكتوف اليدين شرعا من كل شيء .
وما يتصور لدى الفقهاء من الصلاحيات الموكولة إلى أحدهم أعني الفقيه أيا كان عديدة :
1 - الفتوى .
2 - القضاء .
3 - قبض وصرف حق الإمام وأمواله عموما .
4 - قبض وصرف الأموال كحق السادة والزكاة .
5 - أنه ولي من لا ولي له .
6 - أنه ولي الممتنع .
7 - أنه ولي الغائب .
8 - أن بيده الأمور الحسبية العامة كما سنوضح .
9 - أن من حقه تطبيق نتائج القضاء وعقوباته .
10 - يقوم بطلاق زوجة المفقود .
11 - أنه ولي الأموال المجهولة المالك .
12 - له أن يأمر بالجهاد الدفاعي عن بيضة الإسلام .
ويمكن أن يضاف إلى ذلك أمور عديدة ، لا حاجة إلى ذكرها ، فإنها في
ما وراء الفقه — صفحة 73
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٣