تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
مشروعية اليمين في الشخص . في مقابل ما يلي : وهو توجيه اليمين : وهو طلبها من الشخص من قبل شخص آخر ، كالمدعي يطلبها من المنكر أو بالعكس .

( ورث )

الإرث : انتقال تركة الميت إلى غيره ، فهو موروث والآخر وارث وجمعه : ورثة . وللإرث أحكام كثيرة ، مذكورة في كتاب الإرث . وله فيما يخص كتاب القضاء أحكام عديدة في الاختلافات والدعاوي على المواريث والقرابات المستحقة له . وله فيما يخص كتاب الديات أحكام منها : إن سبيل الدية هو سبيل سائر أموال الميت في أنها تدخل في ملك ورثته وإن وصلت بعد موته .

( ورد )

توارد الشاهدين : على معنى واحد . يعني اشتراكهما في فكرة أو عدة أفكار معينة وإن اختلفا في بعض التفاصيل . وقد اختلفوا في أن ذلك منهما يكون حجة أم لا .

( وضح )

الموضحة : وهي الضربة التي توضح العظم ، يعني أنها تقطع اللحم حتى يظهر العظم الذي تحته . وعليها دية .

( وصي )

الوصي : هو الولي الذي اتصف بالولاية نتيجة للوصية بعد الموت من قبل من له الولاية بالأصل : ويشمل عدة موارد : أولا : الوصي عن رسول اللَّه ( ص ) بعد وفاته هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام .