مشروعية اليمين في الشخص . في مقابل ما يلي :
وهو توجيه اليمين : وهو طلبها من الشخص من قبل شخص آخر ، كالمدعي يطلبها من المنكر أو بالعكس .
( ورث )
الإرث : انتقال تركة الميت إلى غيره ، فهو موروث والآخر وارث وجمعه : ورثة .
وللإرث أحكام كثيرة ، مذكورة في كتاب الإرث . وله فيما يخص كتاب القضاء أحكام عديدة في الاختلافات والدعاوي على المواريث والقرابات المستحقة له . وله فيما يخص كتاب الديات أحكام منها : إن سبيل الدية هو سبيل سائر أموال الميت في أنها تدخل في ملك ورثته وإن وصلت بعد موته .
( ورد )
توارد الشاهدين : على معنى واحد . يعني اشتراكهما في فكرة أو عدة أفكار معينة وإن اختلفا في بعض التفاصيل . وقد اختلفوا في أن ذلك منهما يكون حجة أم لا .
( وضح )
الموضحة : وهي الضربة التي توضح العظم ، يعني أنها تقطع اللحم حتى يظهر العظم الذي تحته . وعليها دية .
( وصي )
الوصي : هو الولي الذي اتصف بالولاية نتيجة للوصية بعد الموت من قبل من له الولاية بالأصل : ويشمل عدة موارد :
أولا : الوصي عن رسول اللَّه ( ص ) بعد وفاته هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام .