( نسب )
النسب : هو العنوان الحادث بالولادة من أب أو جد أو نحوهما . وهو لا يثبت بمجرد الدعوى وإنما يحتاج إثباته إلى بينة أو قرائن تفيد الاطمئنان .
وإذا ثبت النسب ثبت الإرث والعقل والنفقة ، وإذا أثبت نسبه هاشميا استحق نصف الخمس .
( نظر )
النظر : قوة الإبصار . وفي الجناية عليها عقوبتها من قصاص أو دية .
الإنظار : بالكسر الإمهال والانتظار بالفرد . ومنه قوله تعالى * ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * . ويأتي هذا في الفقه كثيرا في موارد العقوبات وغيرها . لأن في الاستعجال على الفرد عسرا وحرجا له . فينبغي إمهاله دفعا للحرج .
( نصب )
نصب : كفعل ماضي يأتي في موارد منها وضع شيء في طريق المسلمين ، مما قد يسبب المضاعفات المالية أو الجسدية . يقال : نصب شيئا في الطريق ، وعليه عقوبته .
النصاب : وهو مقدار المال الذي يجب دفع الزكاة عنه ، كما عرفنا في كتاب الزكاة .
الناصبي : هو من نصب العداوة لأهل البيت المطهرين سلام اللَّه عليهم أجمعين . وهو ممن يفتي المشهور بنجاسته كالكافر ، باعتبار أن موقفه هذا يخرجه عن الإسلام .
( نفذ )
النافذة : تأتي في كلامهم بمعنى الضربة التي تنفذ إلى داخل الجسد وعليها عقوبتها بمقدار عمقها .