حرف الكاف
( كبر )
الكبائر : ضد الصغائر من الذنوب ، راجع ما قلناه هناك .
( كتب )
الكتابة : معروفة وتأتي في كلامهم على عدة معان :
أولا : الكتابة أو المكاتبة بين المولى والعبد وبها يسمى العبد مكاتبا بالفتح وينقسم إلى مكاتب مطلق ومكاتب مشروط ، على تفصيل ليس هنا محله ، لأننا نتحدث هنا عن اصطلاحات العقوبات .
ثانيا : كتاب قاض إلى قاض . وقد قال المشهور بعدم حجية الخط ما لم يحصل اطمئنان بعدم التزوير .
ثالثا : الكتابة في لوائح الأوقاف والوصايا والإقرارات وغيرها ، ولم ينف المشهور حجيتها ما دام العرف يراها صحيحة .
( كره )
الإكراه : هو التهديد بالضرر لأجل تنفيذ عمل أو ترك شيء معين يكرهه الفاعل . وهو مسقط للوجوب فيما إذا تعلق الإكراه بتركه ومسقط للحرمة فيما إذا تعلق بفعله كما لو أكره على شرب الخمر . ومسقط للعقوبة عليه فيما لو كان عليه حدا ودية . ومسقط للحجية للشهادة أو خبر الواحد لو كان عن إكراه .
( كفأ )
المكافئ : المماثل في صفة معينة .
الكف : المماثل في أغلب الصفات المهمة . ومنه قوله تعالى * ( وَلَمْ يَكُنْ لَه ُ كُفُواً أَحَدٌ ) * . والكف في النكاح هو من يكون مرضيا في الدين فإذا جاء خاطبا كره رده .