24 ÷ 3 = 8 أثلاث أكل كل واحد منهم .
5 × 3 = 15 ثلث في الخمسة أرغفة .
3 × 3 = 9 أثلاث في الثلاثة أرغفة .
15 - 8 = 7 أثلاث أكل الضيف من صاحب الخمسة .
9 - 8 = 1 ثلث أكل الضيف من صاحب الثلاثة .
وحيث أن الدراهم ( 8 ) بقدر الأثلاث التي أكلها الضيف بحسب الحاصلين الأخيرين فيعطى صاحب الخمسة ( 7 ) دراهم ويعطى صاحب الثلاثة درهما واحدا ، بمقدار ما ذهب منه من الأثلاث .
وفي قضاء أمير المؤمنين « 1 » عليه السلام ما جاء في حديث عاصم بن ضمرة السلولي : أن غلاما ادعى على امرأة أنها أمه فأنكرت . فقال عمر :
عليّ بأم الغلام ، فأتي بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون أنها لا تعرف الصبي وأن هذا الغلام مدع غشوم ظلوم يريد أن يفضحها في عشيرتها . وأن هذه الجارية من قريش لم تتزوج قط . وأنها بخاتم ربها .
إلى أن قال : فقال علي ( ع ) لعمر : أتأذن لي أن أقضي بينهم ، فقال عمر : سبحان اللَّه كيف لا وقد سمعت رسول اللَّه ( ص ) يقول : أعلمكم علي بن أبي طالب . ثم قال للمرأة ألك شهود . قالت : نعم ، فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى : فقال علي ( ع ) : لأقضين بينكم قضية هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول اللَّه ( ص ) .
ثم قال لها : ألك ولي ، فقالت : نعم هؤلاء إخوتي . فقال لإخوتها : أمري فيكم وفي أختكم جائز . قالوا : نعم قال : أشهد اللَّه وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي . يا قنبر عليّ بالدراهم ، فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام .
فقال : خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتني إلا وبك أثر العرس ،
هامش
« 1 » المصدر : حديث 2 .