Skip to main content

ما وراء الفقه — Page 96

Contributors:

P.96
31 - الصورة الثانية : الاتفاق في الذكورة مع كونهم ثمانية : 32 - الصورة الثالثة : أخت واحدة شقيقة أو لأب . لها المال كله : النصف بالفرض . والباقي بالرد . 33 - الصورة الرابعة : عدة أخوات وليكنّ ثلاث . لهن الثلثان بالفرض بالتساوي ، ويرد عليهن الباقي بالتساوي ، فتكون النتيجة هو تقسيم المال بينهن بالتساوي . هكذا : وبالاختصار
ما وراء الفقه — Page 96 | السيد محمد الصدر