الاستحقاق فيما إذا حصلت منها صور أخرى . وهي لا محالة حاصلة لكون التوافق فيها فوق حد الإحصاء .
بقي الحديث مما قد يتصل بهذا الفصل الذي نتحدث فيه عن إرث الطبقة الأولى : أن نتعرض إلى أمرين :
الأمر الأول : في إلحاق بعض الورثة بالإقرار لا باليقين .
الأمر الثاني : في كون بعض الورثة خناثى .
وكل واحد من الأمرين فضلا عن كليهما معا ، يجعل توافيق الصور أضعافا مضاعفة عما سبق . وكلاهما معنى عام يشمل جميع الطبقات الثلاث الأولى التي ترث بالقرابة وليست خاصة بالأولى ، بل يشمل الطبقات الخمس السابقة على ميراث الإمام عليه السلام . ومن هنا يمكن تأجيل النظر في هذين الأمرين إلى فصل آتي ينبغي أن يكون بعد الحديث عن الطبقات جميعا . كما لا بد هناك من عقد فصول أخرى يبحثها الفقهاء عادة ، كميراث المجوس وميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، إلى غير ذلك ، بعون الله وحسن توفيقه .
ما وراء الفقه — صفحة 75
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٥