هذا على وجه فقهي ، والأرجح رده على الأم والبنتين أخماسا بنسبة حصصهما . فيتكون القسام كما يلي :
30 - الصورة الرابعة : أب وبنتان وحسابه عين حساب الصورة الثالثة بعد تبديل الأم بالأب .
31 - الصورة الخامسة : أم وثلاث بنات . للأم السدس بالفرض وللبنات الثلثان بالفرض . والباقي يرد على البنات بالتساوي .
ما وراء الفقه — صفحة 47
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٤٧