Skip to main content

ما وراء الفقه — Page 41

Contributors:

P.41
11 - الصورة الرابعة : أب وزوجة . للزوجة حصتها العليا وهي الربع وللأب الباقي بالقرابة . 12 - الصورة الخامسة : أم وزوجة . للأم مع عدم الحاجب الثلث وللزوجة نصيبها الأعلى الربع والباقي يرد على الأم . 13 - الصورة السادسة : أم مع حاجب وزوجة . للأم سدس المال وللزوجة ربعه . والباقي يرد على الأم . « 1 »
Footnote
« 1 » بناء على ما قلناه من أن الحاجب لا يحجب عن الرد .
ما وراء الفقه — Page 41 | السيد محمد الصدر