Skip to main content

ما وراء الفقه — Page 356

Contributors:

P.356
فيعطى الربع للزوجة وهذا الكسر للخنثى والباقي للأخت . الصورة السادسة : زوج وأبوان وخنثى . للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنت الباقي ذكرا كانت أم أنثى ، غير أنها لو كانت بنتا استحقت النصف بالفرض ، وأنقصت منه لزيادة السهام على الفريضة ، فعادت تأخذ الباقي ، أيضا . الصورة السابعة : زوج وأبوان وبنت وخنثى . للزوج الربع وللأبوين السدسان ، وللبنتين الباقي عمليا . إلَّا أنه على تقدير كون الخنثى أنثى فلهما الثلثان . ويدخل النقص عليهما ويقسم المال بينهما بالتساوي وعلى تقدير كونه ذكرا فالباقي لهما بالقرابة يقسم بينهما بالتفاضل .
ما وراء الفقه — Page 356 | السيد محمد الصدر