Skip to main content

ما وراء الفقه — Page 328

Contributors:

P.328
حصة الخنثى . تقسم على الولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين . يعني أثلاثا . وحيث لا ينقسم يجب ضرب الفريضة ( الكسر كله ) في ثلاثة . يكون منها ( 81 ) للبنت وضعفها وهو ( 162 ) للولد وللخنثى الناتج السابق أعني 39 مضروبا في ثلاثة أيضا . فتكون صورة القسام هكذا : فقد أخرجنا معدل الخنثى ، وقسمنا الباقي بين الورثة الباقين . فإذا أردنا إيضاحا أكثر لزمنا ضرب الخطوتين السابقتين في ( 3 ) أيضا
ما وراء الفقه — Page 328 | السيد محمد الصدر